علي أصغر مرواريد

50

الينابيع الفقهية

نصيبه نصابا وجب قطعه ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر لا قطع عليه لأن له في كل جزء نصيبا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .